السيد محمد حسن الترحيني العاملي
199
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وإن لم ينهض ) نصيب الثاني بفريضته ( 1 ) فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق ( فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته ) من الفريضة لا من النصيب ( في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ) مثل أبوين وابن ( 2 ) ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم ( 3 ) بالنصف فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة ( 4 ) تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح الفريضتان ( 5 ) . وكأخوين من أمّ ومثلهما من أب وزوج ( 6 ) ، مات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى اثنا عشر : مخرج النصف والثلث ، ثم مضروبة ( 7 ) في اثنين لانكسارها ( 8 ) على فريق واحد وهو الإخوان للأب ، وبين نصيب الزوج منها وهو ستة وفريضته ( 9 ) وهي أربعة توافق بالنصف ، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان ، في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين . ومنها تصح الفريضتان ( 10 ) .